المحقق الكركي
270
جامع المقاصد
ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي ، لاستناده إلى عقد سابق على الحجر ، والمنع ، لأنه دين حدث بعد القسمة . ولو باع عينا بأخرى وتقابضا ، ثم أفلس المشتري وتلف العين في يده ، ثم وجد البائع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعه ، ويضرب مع الغرماء . ويحتمل التقديم ، لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 62 .